أمر الإرشاد وأثره في معرفة فقه الحديث

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

قسم أصول الدين، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين، جامعة الأزهر، القاهرة، مصر.

المستخلص

يحتاج البحث في معرفة فقه الحديث إلى علم من علوم الآلة ألا وهو: علم أصول الفقه، فإنه من أهم العلوم الموصلة إلى معرفة أحكام الله تعالى في كتابه وسنة نبيه e وجهل بعض الباحثين بهذا العلم يجعلهم يحملون النصوص ما لا تحتمل، ويخرجونها عن مرادها الذي أراده الله ورسوله –صلى الله عليه وسلم-  ونتيجة لذلك فقد وجدنا كثيراً من الدعاة والخطباء والوعاظ، ومن يتصدرون لشرح الأحاديث النبوية من غير المتخصصين، يشرحون الأحاديث التي فيها أمر على أنه للوجوب مطلقا دون معرفة بنوع الأمر وهل هو للوجوب أم لغيره؟  ودون معرفة بالقرائن التي تصرفه عن الوجوب إلى غيره من المعاني الأخرى، ويصورون أي أمر على أنه للوجوب، ويبنون على ذلك أن من يخالف هذا الأمر أو يتركه، فهو مخالف لسنة النبي –صلى الله عليه وسلم- غير ممتثل لأمره، مستحق للعقاب. والواقع أن الأمر لا يكون للوجوب فقط، وإنما يخرج عن الوجوب إلى معاني أخرى ذكرها علماء الأصول، وذلك حسب السياق والقرائن. وقد اخترت الكتابة في هذا البحث لبيان معنى من المعاني التي ينصرف إليها الأمر عن الوجوب، وهو الإرشاد، وبيان أثر ذلك في معرفة فقه الحديث.

الكلمات الرئيسية

{"sdg_fld":["4"]}